21.3 Section
٢١۔٣ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ
عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ
عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْقُصْوَى وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ وَتَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ
أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُلَبِّي يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا جَمَعَ جَابِرًا وَعَامِرًا وَابْنَ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا شُعْبَةُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ كَلَامٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي دُخُولِ الْبَيْتِ فَاخْتَصَرْنَا مِنْهُ مَا كَانَ عَنِ الْفَضْلِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّى حَتَّى انْتَهَى إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَلَا عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ ضَعَفَةَ بَنِي هَاشِمٍ وَصِبْيَانَهُمْ أَنْ يَرْتَحِلُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ فَيَقُولُ أَبَنِيَّ أَوْ أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ عَنْ مُشَاشٍ أَبِي الْأَزْهَرِ إِلَّا عَنْ شُعْبَةَ عَنْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَهُمْ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ دَنَا مِنِّي خُفُوقٌ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ فَمَنْ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضًا فَهَذَا عِرْضِي وَمَنْ ضَرَبْتُ لَهُ ظَهْرًا فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيَسْتَقْدِ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ الْحَقُّ بَعْدِي مَعَ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ الْفَضْلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ عَنِ الْفَضْلِ طَرِيقًا إِلَّا مَنْ سَمَّيْنَاهُ