19.10 Section
١٩۔١٠ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْمِقْدَادِ
ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْمِقْدَادِ
مُسْنَدُ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْمِقْدَادِ
مُسْنَدُ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالثَّلَاثَةِ فَيَبْعَرُونَ كَمَا تَبْعَرُ الْإِبِلُ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ خَرَجَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ حَتَّى أَتَى الْبَقِيعَ وَهُوَ بَقِيعُ الْغَرْقَدِ فَدَخَلَ خَرِبَةً لِحَاجَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ إِذْ خَرَجَ جُرَذٌ مِنْ جُحْرٍ فَأَخْرَجَ دِينَارًا فَلَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ قَالَ الْمِقْدَادُ فَقُمْتُ فَأَخَذْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَارًا فَتَمَّتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَخَرَجْتُ بِهَا حَتَّى أَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا فَقَالَ هَلْ أَتْبَعْتَ يَدَكَ الْجُحْرَ فَقُلْتُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ قَالَ لَا صَدَقَةَ فِيهَا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا فَمَا فَرَغَ آخِرُهَا حَتَّى رَأَيْتُ غَرَائِرَ الْوَرِقِ فِي بَيْتِ الْمِقْدَادِ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْمِقْدَادُ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنِ الْمِقْدَادِ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ وَمُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ هَذَا رَجُلٌ مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقُرَيْبَةُ هَذِهِ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ وَكَرِيمَةُ بِنْتُ الْمِقْدَادِ لَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهَا إِلَّا قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ
يَعْنِي لِأَزْوَاجِهِ الصِّدِّيقِينَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنِ الصِّدِّيقُونَ أَهُمْ أَوْلَادُ الَّذِينَ يَهْلِكُونَ وَهُمْ صِغَارٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّدِّيقُونَ هُمُ الْمُتَصَدِّقُونَ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا الْمِقْدَادَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْهُ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ الْمِقْدَادِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ