"عَنْ جَرِيرٍ عَنِ المُغيرَةِ عَنْ أَصْحَابِهِ فِى قَوْلِ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَلىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - ؓ - إِذَا تَرَك ابْنَتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا فإنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ فالْمَالُ بَيْنَهُم بالسَّوِيَّةِ، فإنْ تَرَكَ بَنِينَ وَبَناتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكرِّ مِثلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لمْ يَتْرُكْ وَلَدًا للصُّلْبِ وتَرَك بَنِى ابْنٍ وَبنَاتِ ابْنٍ نَسَبُهُمْ إلى الميِّتِ وَاحِدٌ فالمَالُ بَيْنَهُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَهُمْ بِمَنْزِلةِ الَوَلَدِ إذَا لمْ يَكُنْ وَلَدٌ، وَإذَا تَرَكَ ابنًا وابنَ ابْنٍ فَلَيْسَ لابْنِ الابْنِ شَىْءٌ وكَذلِكَ إذَا تَرَكَ ابنَ ابنٍ وأسْفَل مِنْهُ ابن ابْنٍ وَبنَاتِ ابنٍ أسْفَلَ فَلَيَس لَلذِى أسْفَل مِنَ ابنِ الابنِ شَيْءٌ وكَذَلِكَ إذَا تَرَكَ ابنَ ابْنٍ وأسْفلَ فَلَيْسَ للذِى أسْفَلَ مِنَ ابْنِ الابنِ مَعَ الأعْلَى شَىْءٌ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لابنِ الابنِ مَعَ الابنِ شَىْءٌ وإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَلَمْ يَتْرُكْ أحَدًا غَيْرهُ فَلَهُ المَالُ، وإنْ تَرَكَ أبَاهُ وَتَركَ ابنًا فَلِلأَبِ السُّدُسُ وَمَا بَقِى لِلابنِ، وإنْ تَرَكَ (ابْنَ ابْنٍ، ولَمْ يَتْرُكْ) ابْنًا فابْنُ الابْنِ بِمَنْزِلَةِ الابْنِ".
Add your own reflection below:
Sign in with Google to add or reply to reflections.