Translation not available.
ش " عَنْ محمدِ بْنِ الحَنَفيَّة قال: قالَ: عَلِىٌّ: أشكِلَ عَلَىَّ أَمْرَان، قَوْله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} فَدَرَسْتُ الْقُرآنَ فَعَلِمْتُ أَنَّها يَعْنِى: إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الآخَرُ، رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِها الأوَّلِ المُطَلِّقِ ثَلاثًا، وَكُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْألَ النَّبِىَّ ﷺ مِنْ أجْلِ ابْنَتِهِ تَحْتِى، فَأمَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ الأسْوَدِ فَسَألَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: فِيهِ الوُضُوءُ".
Add your own reflection below:
Sign in with Google to add or reply to reflections.