"مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وَفى كُلِّ ركعَتَينِ تَسْلِيمَةٌ، وَلا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ في كُلِّ رَكْعَة بِالحَمْد وَسُورة في فَرِيضَة أَوْ غَيرِهَا".
ش، ت، وبقى بن مخلد، وابن جربر، ع، ق عن أَبي سعيد، زادق: "وَإذَا رَكَعَ
Add your own reflection below:
Sign in with Google to add or reply to reflections.