Caution: Translations of Quran and Ḥadīth may lead to possible misapplications and misinterpretations. This site is intended for students of sacred knowledge that are proficient in comprehending classical Arabic and have a strong foundation in Islamic sciences. Also note that religious injunctions rely on several aspects beyond what one may glean through reading individual aḥādīth.
hakim:1444Anbaʾ Abū al-Muwajjih Muḥammad b. ʿAmr Waʾanbaʾ ʿAbdān b. ʿUthmān > ʿAbdullāh b. al-Mubārak > Yūnus b. Yazīd > al-Shaykh Abū Bakr b. Isḥāq al-Faqīh Wa-al-Lafẓ Lah > Abū al-Muthanná > ʿAbdullāh b. Muḥammad b. Asmāʾ > ʿAbdullāh b. al-Mubārak > Yūnus > Ibn Shihāb

[Machine] This is a copy of the book of the Messenger of Allah ﷺ, in which he wrote about charity. It is with the family of Umar ibn Al-Khattab. Ibn Shihab said, "Sālim ibn Abdullah ibn Umar read it to me, and I memorized it as it was on his face. This is the one that Umar ibn Abdul Aziz copied from Abdullah ibn Abdullah ibn Umar and Sālim ibn Abdullah when he was commanded over the city. He commanded his workers to act according to it and wrote to Al-Walīd, and Al-Walīd commanded his workers to act according to it. The caliphs continued to order this after Umar ibn Abdul Aziz. Then Hisham ordered that it be copied and given to every worker from the Muslims, and they were commanded to act according to its contents and not go beyond it. This is a book that explains what cannot be taken as charity from camels until they have reached five shepherd's share (thuwd). Once they reach five, then there should be a sheep until they reach ten. Once they reach ten, then there should be two sheep until they reach fifteen. Once they reach fifteen, then there should be four mature she-camels until they reach twenty-five. Once they reach twenty-five, a yearling she-camel is obligatory until they reach thirty-five. If there is no yearling she-camel, then a one-year-old male camel until they reach thirty-five. If they reach thirty-five, then a female camel is obligatory until they reach forty-five. If they reach forty-five, then two she-camels are obligatory until they reach fifty-five. If they reach fifty-five, then three mature she-camels are obligatory until they reach sixty. If they reach sixty-one, then a young healthy she-camel until they reach seventy-five. If they reach seventy-six, then a female camel is obligatory until they reach ninety. If they reach ninety-one, then two young healthy she-camels until they reach one hundred and twenty. If they reach one hundred and twenty-one, then three daughters of Laboon until they reach one hundred and twenty-five. If they reach one hundred and thirty, then two daughters of Laboon and a mature she-camel until they reach one hundred and thirty-five  

الحاكم:١٤٤٤أَخْبَرْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُزَكِّي الْمَرْوَزِيَّانِ بِمَرْوَ قَالَا أَنْبَأَ أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو وَأَنْبَأَ عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَاللَّفْظُ لَهُ أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ

هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ أُمِّرَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَأَمَرَ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا وَكَتَبَ بِهَا إِلَى الْوَلِيدِ فَأَمَرَ الْوَلِيدُ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الْخُلَفَاءُ يَأْمُرُونَ بِذَلِكَ بَعْدَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا هِشَامٌ فَنَسَخَهَا إِلَى كُلِّ عَامِلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَهُمْ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيهَا وَلَا يَتَعَدَّوْنَهَا وَهَذَا كِتَابٌ يُفَسِّرُهُ «لَا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ أُفْرِضَتْ فَكَانَ فِيهَا فَرِيضَةٌ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَيُّ السِّنَّيْنَ وَجَدْتَ أَخَذْتَ عَلَى حَدِّ مَا كَتَبْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ثُمَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى ذَلِكَ يُؤْخَذُ عَلَى مَا كَتَبْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ مِائَةٍ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ سِتَّ مِائَةِ شَاةِ فَفِيهَا سِتُّ شِيَاهٍ فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعَ مِائَةٍ فَفِيهَا سَبْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِ مِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِ مِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا ثَمَانُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ مِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ مِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا تِسْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَلْفَ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ أَلْفَ شَاةٍ فَفِيهَا عَشْرُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِي كُلِّ مَا زَادَتْ مِائَةُ شَاةٍ شَاةٌ» وَمِمَّا يَشْهَدُ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ  


See similar narrations below:

Collected by Bayhaqī, Suyūṭī
bayhaqi:7257Abū ʿAbdullāh al-Ḥāfiẓ > Abū Bakr b. Isḥāq al-Faqīh > Abū al-Muthanná > ʿAbdullāh b. Muḥammad Ibn Asmāʾ > ʿAbdullāh b. al-Mubārak > Yūnus b. Yazīd > Ibn Shihāb

[Machine] This is a copy of the book of the Messenger of Allah ﷺ, which he wrote about charity and it was with 'Ali ibn Abi Talib. Ibn Shihab said: "Read it to me, Salim ibn 'Abdullah ibn 'Umar." So I recited it to him, and it was the same copy that 'Umar ibn 'Abdul Aziz copied from 'Abdullah ibn 'Abdullah ibn 'Umar and Salim ibn 'Abdullah when he was ordered over Medina. So he ordered his workers to act according to it and wrote it to Walid ibn 'Abdul Malik. So Walid ordered his workers to act according to it. Then the caliphs continued to order it after him. Then Hisham ordered it to be copied to every worker of the Muslims and ordered them to act according to its contents and not to exceed it. And this is a book, its interpretation is not taken into consideration for any of the camels. Charity is not taken until it reaches five sheep, so when it reaches five, there is a sheep in it until it reaches ten, so when it reaches ten, there are two sheep in it until it reaches fifteen, so when it reaches fifteen, there are three sheep in it until it reaches twenty, so when it reaches twenty, there are four sheep in it until it reaches twenty-five. When it reaches twenty-five, it is imposed, and in it is the obligation of Ibn Mayid if Ibn Mayid is not found until it reaches thirty-five, so when it reaches thirty-five, there is a daughter of Labun until it reaches forty-five. So when it reaches forty-five, there is a termo  

البيهقي:٧٢٥٧أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ثنا أَبُو الْمُثَنَّى ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أَسْمَاءَ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ

هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي كَتَبَ فِي الصَّدَقَةِ وَهُوَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حِينَ أُمِّرَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَأَمَرَ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا وَكَتَبَ بِهَا إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَمَرَ الْوَلِيدُ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الْخُلَفَاءُ يَأْمُرُونَ بِذَلِكَ بَعْدَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا هِشَامٌ فَنَسَخَهَا إِلَى كُلِّ عَامَلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَهُمْ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيهَا وَلَا يَتَعَدُّونَهَا وَهَذَا كِتَابٌ تَفْسِيرُهُ لَا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ أُفْرِضَتْ فَكَانَ فِيهَا فَرِيضَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ وَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أِيَّ السِّنِينَ وُجِدَتْ فِيهَا أُخِذَتْ عَلَى عِدَّةِ مَا كَتَبْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ثُمَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى ذَلِكَ يُؤْخَذُ عَلَى نَحْوِ مَا كَتَبْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَمِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ سِتَّمِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا سِتُّ شِيَاهٍ فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا سَبْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانَ مِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانَ مِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا ثَمَانُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَمِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا تِسْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَلْفَ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ أَلْفَ شَاةٍ فَفِيهَا عَشْرُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِي كُلِّ مَا زَادَتْ مِائَةَ شَاةٍ شَاةٌ  

suyuti:16008a
Request/Fix translation

  

السيوطي:١٦٠٠٨a

"في خَمْسٍ من الإِبِلِ شَاةٌ، وفي عشرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَة ثلاثُ شياه، وفي عِشْرِينَ أَربعُ شياه، وفي خَمْسٍ وعشرينَ ابنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحدَةً فَفِيهَا ابنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفيهَا حِقَةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى خمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحدَةً فَفِيهَا ابنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفيِهَا حِقَّتَانِ إِلَى عشْرِينَ وَمَائَة، فَإِنْ

كَانَت الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أرْبعينَ بنتُ لَبُونٍ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَة فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَة، فَإِذَا كَانَتْ ثَلاثينَ وَمِائَة، فَفِيهَا بِنتَا لَبُونٍ وَحقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تسْعًا وَثَلاثِينَ وَمِائة، فَإِذَا كَانَتْ أرْبَعِينَ وَمِائَة، فَفِيهَا حِقَّتَان وَبِنْتُ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأرْبَعِينَ وَمِائَة، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمائَةً، فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَة، فَإِذَا كَانَت سِتِّينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَات لَبُون، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمائَة، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا حِقَّتَانَ وَابْنَتَا لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَة فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ، حَتَّى تبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَت مِائَتَينِ، فَفيهَا أرْبَعُ حِقَاق أوْ خَمْسُ بَنَات لَبُونٍ، أي السِّنَّينِ وجدت أخذت، وفي سَائِمَةِ الْغَنَم: في كُلِّ أرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرينَ وَمِائَة، فَإِنْ زَادَت وَاحدَةً فَشَاتَان إِلَى مِائَتَين، فَإِذَا زادَتْ عَلَى المائَتِينٍ فَفِيهَا ثَلاثٌ إِلَى ثَلاثمَائَة، فَإِذَا كَانَتْ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلَكَ فَفِي كُلِّ مِائَة شَاة شَاةٌ، لَيسَ فِيهَا شَيْءٌ وحَتَّى تَبْلُغَ المائَة، وَلَا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِع، وَلَا يُجْمَعُ بَينَ مُتَفَرِّق مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَليطَينِ فَإِنَّمَا (*) يَتَرَاجَعَان بِالسَّويَّة، وَلَا يُؤخَذُ في الصَّدَقَة هَرِمَة، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمَ، وَلَا تَيسُ الْغَنَمِ إِلَّا أنْ يَشَاء المُصَّدِّقُ".  

[حم] أحمد [د] أبو داود [ت] الترمذي حسن، [هـ] ابن ماجة وابن جرير، [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن عن ابن عمر