30.1 Section
٣٠۔١ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْيَسَرِ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْيَسَرِ
مُسْنَدُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْيَسَرِ
مُسْنَدُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنْكَحْهَا فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَاسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَلَا تُخْبِرَنَّ أَحَدًا قَالَ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى أَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَاسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَلَا تُخْبِرَنَّ أَحَدًا فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ هَلْ جَهَّزْتَ غَازِيًا قُلْتُ لَا قَالَ فَخَلَفْتَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ قُلْتُ لَا فَقَالَ لِي حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي كُنْتُ دَخَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ تِلْكَ السَّاعَةِ فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي فَقَرَأَ عَلَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَصْحَابُهُ أَلِهَذَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ أَبِي الْيَسَرِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ إِلَّا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ وَلَا عَنْ مُوسَى إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَرَوَاهُ عَنْ عُثْمَانَ شَرِيكٌ وَقَيْسٌ فَذَكَرْنَا حَدِيثَ شَرِيكٍ لِأَنَّهُ كَانَ أَجَلَّ مِنْ قَيْسٍ وَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ وَلَا نَعْلَمُ هَذَا الْكَلَامَ يُرْوَى إِلَّا عَنْهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْو مِنْهُ بِخِلَافِ اللَّفْظِ نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
اللَّهُ عَنْهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًـا وَهَذَا الْحَدِيثُ قَالَ فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرْنَا حَدِيثَ أَبِي الْيَسَرِ إِذْ هُوَ أَعَزُّ حَدِيثًـا وَلَعَلَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ زِيَادَةٌ نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ بِزِيَادَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ أَمْسِكْ هَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ هَلْ يُكَبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتُهُمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي الْيَسَرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَلَمْ نَسْمَعُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا رَأَيْنَاهُ عِنْدَ غَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ خِلَافَ هَذَا الْإِسْنَادِ فَنَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ أَوْهَمَ فِيهِ أَوْ يَكُونَ الْمُصِيبَ فَلَمَّا لَمْ نَعْلَمْ لَهُ عِلَّةً ذَكَرْنَاهُ إِذْ كَانَ إِسْنَادُهُ حَسَنًا وَمَتْنُهُ غَرِيبًا
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لِيُصَلِّي الصَّلَاةَ لَهُ نِصْفُهَا ثُلُثُهَا رُبُعُهَا خُمُسَهَا سُدْسُهَا سُبُعُهَا ثَمَنِهَا تُسْعُهَا عُشْرُهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ فَقَالَ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فَقَالَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ وَعَنْ عَمَّارٍ كَانَ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ زِيَادَةٌ وَحَدِيثُ أَبِي الْيَسَرِ قَلِيلٌ فَذَكَرْنَاهُ لِيُعْلَمَ أَنَّ أَبَا الْيَسَرِ رَوَاهُ وَبَيَّنَا الْعِلَّةَ فِيهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُصَلُّوا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ أَبِي الْيَسَرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ يُرْوَى نَحْوٌ مِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ فَذَكَرْنَا حَدِيثَ أَبِي الْيَسَرِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَسَعِيدُ بْنُ نَافِعٍ لَا نَعْلَمُ حَدَّثَ عَنْهُ إِلَّا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ