Caution: Translations of Quran and Ḥadīth may lead to possible misapplications and misinterpretations. This site is intended for students of sacred knowledge that are proficient in comprehending classical Arabic and have a strong foundation in Islamic sciences. Also note that religious injunctions rely on several aspects beyond what one may glean through reading individual aḥādīth.
bayhaqi:8231Abū ʿAbdullāh al-Ḥāfiẓ > Abū ʿAmr b. Abū Jaʿfar > Jaʿfar al-Ḥāfiẓ > ʿAlī b. Ḥujr > ʿAlī b. Mushir > ʿAbdullāh b. ʿAṭāʾ al-Madīnī > ʿAbdullāh b. Buraydah from his father

[Machine] I was sitting with the Prophet ﷺ when a woman came to him and said, "I have given charity on behalf of my mother with a slave girl, but she has passed away." He said, "You have earned your reward, and the inheritance has been returned to you." She said, "O Messenger of Allah, my mother had a month of fasting remaining, should I fast on her behalf?" He said, "Fast for her." She said, "O Messenger of Allah, my mother did not perform Hajj, should I perform Hajj on her behalf?" He said, "Perform Hajj on her behalf."  

البيهقي:٨٢٣١أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ثنا جَعْفَرٌ الْحَافِظُ ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ صُوْمِي عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ حُجِّي عَنْهَا  

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرِهِمْ إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَصَوْمُ شَهْرٍ فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ جَوَازُ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ وَقَدْ رُوِيَ فِي الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا صِيمَ عَنْهُ كَمَا يُحَجُّ عَنْهُ وَأَمَّا فِي الْجَدِيدِ فَإِنَّهُ سَأَلَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ فَإِنْ قِيلَ فَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَصُومَ عَنْ أَحَدٍ قِيلَ نَعَمْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنْ قِيلَ فَلِمَ لَا تَأْخُذُ بِهِ قِيلَ حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ مَعَ حِفْظِ الزُّهْرِيِّ وَطُولِ مُجَالَسَةِ عُبَيْدِ اللهِ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمَّا جَاءَ غَيْرُهُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِغَيْرِ مَا فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ أَشْبَهُ أَنْ لَا يَكُونَ مَحْفُوظًا يَعْنِي بِهِ الْحَدِيثَ الَّذِي