Caution: Translations of Quran and Ḥadīth may lead to possible misapplications and misinterpretations. This site is intended for students of sacred knowledge that are proficient in comprehending classical Arabic and have a strong foundation in Islamic sciences. Also note that religious injunctions rely on several aspects beyond what one may glean through reading individual aḥādīth.
bayhaqi:4244Abū Bakr al-Ismāʿīlī > Abū Yaʿlá > Hārūn b. Maʿrūf > Ibn Wahb > Yūnus > Ibn Shihāb > Ḥamzah b. ʿAbdullāh b. ʿUmar > Ibn ʿUmar

[Machine] Ibn Umar and I used to spend the night in the mosque during the time of the Prophet Muhammad ﷺ . I was a young unmarried boy, and the dogs would urinate, lie down, and move around in the mosque, but they were not cleaned up after.  

البيهقي:٤٢٤٤وَأنبأ أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى ثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَقُولُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ اجْتَنِبُوا اللَّغْوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ

ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا  

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ فَقَالَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنِي أَبِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمُسْنَدَ مُخْتَصَرًا وَقَالَ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيِّ كَلِمَةُ الْبَوْلِ أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مَعْنَى الْخَبَرِ إِنَّ الْمَسْجِدَ لَمْ يَكُنْ يُغْلَقُ عَلَيْهَا وَكَانَتْ تَتَرَدَّدُ فِيهِ الْكِلَابُ وَعَسَاهَا كَانَتْ تَبُولُ إِلَّا أَنَّ عِلْمَ بَوْلِهَا فِيهِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ وَلَا عِنْدَ الرَّاوِي أِيُّ مَوْضِعٍ هُوَ وَمِنْ حَيْثُ أَمَرَ فِي بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ بِمَا أَمَرَ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ بَوْلَ مَا سِوَاهُ فِي حُكْمِ النَّجَاسَةِ وَاحِدٌ وَإِنِ اخْتَلَفَ غِلَظُ نَجَاسَتِهَا قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ فِي قِصَّةِ جِرْوِ الْكَلْبِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ فِي غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِهِ بِعَدَدٍ وَإِرَاقَةِ الْمَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ