Caution: Translations of Quran and Ḥadīth may lead to possible misapplications and misinterpretations. This site is intended for students of sacred knowledge that are proficient in comprehending classical Arabic and have a strong foundation in Islamic sciences. Also note that religious injunctions rely on several aspects beyond what one may glean through reading individual aḥādīth.
bayhaqi:15720Abū ʿAbdullāh al-Ḥāfiẓ > Abū Bakr b. Isḥāq > al-ʿAbbās b. al-Faḍl al-Asfāṭī > Zuhayr b. Ḥarb > Hushaym > Sayyār And Ḥuṣayn Wamughīrah b. Miqsam Waʾashʿath Wamujālid Wadāwd Waʾismāʿīl b. Abū Khālid > al-Shaʿbī

[Machine] About the divorce of the wife of the Prophet ﷺ , she said, "Her husband divorced her talaq." She said, "So I argued with him in front of the Messenger of Allah ﷺ about housing and financial support." She said, "He did not assign me a house or financial support and he ordered me to reside in the house of Ibn Umm Maktum."  

البيهقي:١٥٧٢٠وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ نا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نا هُشَيْمٌ نا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَشْعَثُ وَمُجَالِدٌ وَدَاوُدُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا

عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ قَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ اعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ  

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ هَكَذَا رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَفِي رِوَايَةِ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ الْمُرَاجَعَةُ 15721 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي نا هُشَيْمٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَنِ الْجَمَاعَةِ كَمَا مَضَى وَأَتَى بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ عَنْ مُجَالِدٍ 15722 وَفِي رِوَايَةِ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَجْعَةٌ فَأَمَرَهَا فَاعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ 15723 أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أنا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أنا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فَذَكَرَهُ