أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَخَتَّمَ فِي ذِهِ أَوْ ذِهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ وقَالَ جَابِرٌ يَعْنِي الْجُعَفِيَّ هِيَ الْوُسْطَى لَا شَكَّ فِيهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَخَتَّمَ فِي ذِهِ أَوْ ذِهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ وقَالَ جَابِرٌ يَعْنِي الْجُعَفِيَّ هِيَ الْوُسْطَى لَا شَكَّ فِيهَا