"عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمرِ قَالَ: جَاءَ إِلَى عَلِىٍّ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِى بَغْلٍ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِخْمَسةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ نَتَجُهُ، وجَاءَ الآخَرُ بِشَهِيدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ نَتَجُهُ، فَقَالَ للْقَوْمِ وَهُمْ عِنْدَهُ: مَاذَا تَرَوْنَ أَقْضِى بِأَكْثَرِهِمَا شُهُودًا فَلَعَلَّ الشَّهِيدَيْنِ خَيْرٌ مِنَ الْخَمْسَةِ؟ ، ثُمَّ قال فِيهِمَا قَضَاءٌ وَصُلْحٌ. وَسَأُنَبَّئُكُمْ بِالْقَضَاءِ والصُّلْحِ، أَمَّا الصُّلْحُ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا لِهَذَا خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَلِهَذَا سَهْمَانِ، وَأَمَّا القَضَاءُ بِالْحَقِّ فَيَحْلِفُ أَحَدُهُمَا مَعَ شُهُودِهِ أَنَّهُ بَغْلُهُ مَا بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ وَيَأخُذُ الْبَغْلَ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُغْلِظَ فِى الْيَمينِ ثُمَّ يَأخُذَ البَغْلَ، فإِنْ تَشَاحَحْتُمَا أيُّكُمَا يَحْلِفُ أَقْرَعْتُ بَيْنَكُمَا عَلَى الْحَقِّ، فأَيُّكُمَا قَرعَ حَلَفَ؛ فَقَضَى بِهَذَا وَأَنَا شَاهِدٌ".
[Machine] Ali came with a mule that was being sold in the market. A man said, "This mule is mine, I did not sell it or give it away." He brought five witnesses to testify to his claim. Then another man came and claimed that it was his mule. He brought two witnesses. Ali said, "There is a solution in this matter. As for reconciliation, the mule will be sold and divided into seven shares. Five for this person and two for the other. But if you insist on resolving the matter through an oath, then one of the two adversaries should swear that the mule is his and that he did not sell it or give it away. If you both agree to this, and cannot reach a verdict, then I will decide by casting lots between you for the oath. Whoever draws the lot will take the oath and the matter will be settled. I am a witness to this and it is narrated from Abu Hurairah."
أُتِيَ عَلِيٌّ ؓ بِبَغْلٍ يُبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ هَذَا بَغْلِي لَمْ أَبِعْ وَلَمْ أَهَبْ وَنَزَعَ عَلَى مَا قَالَ خَمْسَةٌ يَشْهَدُونَ وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ يَدَّعِيهِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ بَغْلُهُ وَجَاءَ بِشَاهِدَيْنِ فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ إِنَّ فِيهِ قَضَاءً وَصُلْحَةً أَمَّا الصُّلْحُ فَيُبَاعُ الْبَغْلُ فَنُقَسِّمُهُ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ لِهَذَا خَمْسَةٌ وَلِهَذَا اثْنَانِ فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْقَضَاءَ بِالْحَقِّ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ أَنَّهُ بَغْلُهُ مَا بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ فَإِنْ تَشَاحَحْتُمَا أَيُّكُمَا يَحْلِفُ أَقْرَعْتُ بَيْنَكُمَا عَلَى الْحَلِفِ فَأَيُّكُمَا قَرَعَ حَلَفَ فَقَضَى بِهَذَا وَأَنَا شَاهِدٌ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَا