42. Faraʿ and ʿAtīrah

٤٢۔ كتاب الفرع والعتيرة

42.6 Concession Allowing Use Of The Hides Of Dead Animals If They Have Been Tanned.

٤٢۔٦ باب الرُّخْصَةِ فِي الاِسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

nasai:4252[Chain 1] Isḥāq b. Ibrāhīm > Bishr b. ʿUmar > Mālik [Chain 2] Asmaʿ > Ibn al-Qāsim > Mālik > Yazīd b. ʿAbdullāh b. Qusayṭ > Muḥammad b. ʿAbd al-Raḥman from his mother > ʿĀʾishah

the Messenger of Allah ordered that the hides of dead animals be made use of if they had been tanned. (Daif)  

النسائي:٤٢٥٢أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ